أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، الأحد، مرسوم عفو عام جديدا عن مرتكبي جرائم ومخالفات تشمل التآمر لارتكاب "عمل إرهابي" و"النيل من هيبة الدولة" والتعامل بغير الليرة السورية، لكنه يتضمن أيضا استثناءات كثيرة.

وسبق للأسد أن أصدر مراسيم عفو عدة منذ بدء النزاع كان أكثرها شمولا الذي صدر في يونيو 2014 عقب إعادة انتخابه لولاية رئاسية ثالثة وتضمن جرائم متعلقة بقانون الإرهاب، وآخر في العام 2019 استثنى من "حمل السلاح في صفوف العدو".

ويأتي المرسوم الجديد قبل أسابيع قليلة من موعد اجراء الانتخابات الرئاسية المقررة في 26 مايو، في استحقاق تبدو نتائجه محسومة سلفا لصالح الأسد.

أخبار ذات صلة

مطبخ الفردوس الطوعي في الرقة.. إطعام 1400 يتيم يومياً
مع استمرار تركيا بقطعها..مشاريع لتغذية الحسكة وريفها بالمياه

وأعلن حساب الرئاسة السورية على مواقع التواصل الاجتماعي أن الأسد أصدر "المرسوم التشريعي رقم 13 للعام 2021 الذي يقضي بمنح عفو عام عن مرتكبي الجنح، والمخالفات، والجنايات الواقعة قبل تاريخ 2/5/2021".

ويشمل مرسوم العفو الذي نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) نسخة منه، كامل العقوبة عن جرائم مثل "النيل من هيبة الدولة"، أو الفرار من الخدمة العسكرية "الداخلي والخارجي" شرط أن يسلم الهارب نفسه خلال ثلاثة إلى ستة أشهر.

وتضمن العفو جرائم متعلقة بقانون الإرهاب الصادر في العام 2012، وبينها "المؤامرة" لارتكاب عمل "إرهابي".

كما يشمل العفو "جرائم التعامل بغير الليرة السورية شريطة تسديد الغرامات المترتبة لمصرف سورية المركزي".

وخفّض المرسوم عقوبة الإعدام إلى عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة على جرائم معينة. ونص على العفو عن أي مصاب "بمرض عضال غير قابل للشفاء يجعله بحاجة إلى معونة غيره" أو الذي بلغ السبعين من العمر.

وتضمن المرسوم استثناءات عدة بينها "جرائم تهريب الأسلحة، والخيانة والتجسس، والتعامل مع العدو، وجرائم الحرائق، وجرائم الإرهاب التي تسببت بالوفاة".

كما لا يشمل المرسوم، القانون الذين يجرم كل منتسب لتنظيم جماعة الإخوان المسلمين، فضلا عن القانون الذي يمنع التعامل مع إسرائيل.

إلا أن الرئاسة اعتبرت أن المرسوم يشمل "أوسع شريحة من المحكومين، والموقوفين، وأوسع طيف من الجرائم"، كما "يمنح فرصة أطول للفارين والمطلوبين ليقوموا بتسليم أنفسهم".

وبالإضافة إلى مرسومي العامين 2014 و2019، أصدر الأسد مرات عدة مراسيم عفو أقل شمولاً كان آخرها في مارس الماضي بحق "جرائم.. بقصد التملص من الالتحاق" بالخدمة العسكرية.