تحسم المحكمة الدستورية العليا الخميس مصير قانون العزل السياسي، وسط حاله من الجدل الدائر والترقب من جميع قوى المجتمع، لما سيترتب عليه حكم المحكمة من تبعات تتعلق بانتخابات الرئاسة في حال الحكم بدستورية قانون العزل.
وأصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسوما بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 في ديسمبر 2011، تحت مسمى "قانون العزل السياسي" والمعروف سابقا باسم "قانون الغدر" وجرى استبدال كلمة الغدر الواردة في المرسوم بعبارة "إفساد الحياة السياسية".
وكان من بين الاقتراحات تطبيق القانون على أعضاء لجنة السياسات والأمانة العامة للحزب الوطني المنحل، باعتبارهم كانوا مسؤولين عن جميع القوانين التي كانت تصدر، ويتم تنفيذها لمصلحة أفراد وشخصيات منتمية لكل من اللجنة والأمانة، أما باقي أعضاء الحزب الوطني ممن ليست لهم صفة قيادية فيطبق عليهم القانون من خلال التحقيق في أي بلاغ يقدم ضدهم، ويحدد كيفية مشاركتهم في إفساد الحياة السياسية، على أن يكون مدعما بالأدلة الجدية. ويكون لمحكمة الجنايات الفصل النهائي في الموضوع.
ويحدد المرسوم، الذى أصدره المجلس الأعلى، عددا من الجزاءات لمرتكبي جرائم إفساد الحياة السياسية، وتشمل العزل من الوظائف العامة القيادية وسقوط العضوية في مجلسي الشعب أو الشورى أو المجالس الشعبية المحلية، والحرمان من حق الانتخاب، أو الترشح لأي من المجالس السابقة لمدة أقصاها 5 سنوات من تاريخ الحكم، وكذلك الحرمان من تولى الوظائف العامة القيادية لمدة أقصاها 5 سنوات، والحرمان من الانتماء إلى أي حزب سياسي لمدة أقصاها 5 سنوات من تاريخ الحكم، إضافة إلى الحرمان من عضوية مجالس إدارة الهيئات أو الشركات أو المؤسسات التي تخضع لإشراف السلطات العامة للمدة نفسها.
وستبقي المادة (3) المعدلة على اختصاص محكمة الجنايات دون غيرها بالنظر في الجرائم المنصوص عليها، ويتم تحريك الدعوى الجنائية بمعرفة النيابة العامة، وذلك من تلقاء نفسها أو بناء على بلاغ يقدم إليها متى توافرت بشأن المتهم أدلة جدية على ارتكابه أي من هذه الجرائم، وذلك بعد تحقيق قضائي تجريه النيابة العامة في هذا الشأن، وتكون لها جميع الصلاحيات المقررة قانونا بشأن سلطات التحقيق، والاتهام ومباشرة الدعوى أمام المحكمة.
يذكر أنه تم تطبيق قانون الغدر على عدد من الرموز السياسية التي شاركت في نظام حكم ملك مصر السابق فاروق الأول بعد ثورة يوليو 1952، وذلك لمنعهم من الترشح للانتخابات أو ممارسة أي نشاط سياسي، فتعرضوا لمحاكمات وفقا لهذا القانون، وكان أشهرهم فؤاد سراج الدين زعيم حزب الوفد وكريم ثابت المستشار الصحفي للملك.
وكان المستشار حاتم بجاتو الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية قد أكد في تصريحات سابقة أن اللجنة استعجلت حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون العزل السياسي، لوضع حد للجدل الدائر حول الوضع القانوني لانتخابات الرئاسة.
وأوضح بجاتو أن هناك 3 احتمالات متوقعه بعد النطق بالحكم علي مدى دستورية القانون وهذه الاحتمالات هي:
الاحتمال الأول: عدم قبول نظر القانون فقد تتذرع المحكمة الدستورية العليا برفض نظر القانون بحجة عدم قانونية إحالته إليها من اللجنة القضائية العليا المشرفة علي الانتخابات الرئاسية أو بحجة انقضاء الوقت الخاص بالطعن على القانون، وفي هذه الحالة فان الانتخابات الرئاسية ربما لا تكون محصنه من الطعن عليها.
الاحتمال الثاني: قبول دستورية نصوص قانون العزل السياسي وفي هذه الحالة تقضي المحكمة باستبعاد الفريق شفيق من جولة الإعادة، وهنا يكون أمام اللجنة واحد من ثلاثة خيارات:
الأول: إعادة الانتخابات بين 12 مرشحا، أو إعادة الانتخابات من أولها بفتح باب الترشح من جديد.
الثاني: إجراء الانتخابات على مرشح حزب الحرية والعدالة محمد مرسي فقط بنظام الاستفتاء بنعم أو لا وفي هذه الحالة يجب أن يحصل علي 50% من الأصوات فما فوق.
الثالث: أن تقضي المحكمة بعدم دستورية قانون العزل السياسي وفي هذه الحالة تجري الإعادة في موعدها المحدد ويتم إغلاق الباب أمام أي جدل سياسي أو قانوني حول صحتها بما يدفع بتحصين الانتخابات من أي طعون.