رفضت المحكمة العليا في لندن النظر في دعاوى رفعها 600 عراقي، للمطالبة بتعويضات نتيجة لتعرضهم للاحتجاز أو الإيذاء البدني على يد جنود بريطانيين خلال غزو العراق.

واعتبرت المحكمة أن أصحاب هذه الدعاوى تأخروا في رفعها، وأن القانون العراقي الذي يفرض مهلة زمنية للمطالبة بتعويضات، ما زال ساريا هناك، وفق ما ذكرت صحيفة "غارديان" البريطانية.

وقالت المحكمة إن أصحاب الدعاوى تعرضوا للإصابة قبل أكثر من 3 سنوات، وبالتالي فإن الدعاوى تخضع للمادة 232 من القانون المدني العراقي.

وتخضع هذه الدعاوى لقانون فترات التقادم الخارجية 1984 في بريطانيا، الذي ينص على أنه في حال رفعت الدعوى في بريطانيا وهي تخضع لقوانين أجنبية، فإنه على المحكمة البريطانية أن تطبق القانون الأجنبي المتعلق بالمهلة الزمنية.