تحقق النيابة العامة في مصر مع زوجين شهيرين باليوتيوبر "حمدي ووفاء" بتهم الترويج لعملات محظورة وجرائم تتعلق بتقنية المعلومات، فيما أكد محام أن العقوبات على تلك الجرائم قد تصل للسجن 5 سنوات وغرامة تتخطى 5 ملايين جنيه مصري.

وعصر الأربعاء أمر النائب العام المصري بإحالة بلاغ ضد أصحاب ثلاث قنوات بموقع "يوتيوب" من بينهم المدعوانِ "حمدي ووفاء"، إلى نيابة الشئون المالية والتجارية بمكتب النائب العام للتحقيق فيه، حيث تضمن البلاغ ترويج المشكوِّ في حقهما عملاتٍ محظورًا تداولُها عبرَ تلك القنوات، فضلًا عن ارتكابهما جرائمَ من المعاقَب عليها بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وفق ما أعلنت النيابة العامة.

وكانت وحدة الرصد والتحليل بمكتب النائب العام المصري رصدت بالتزامن مع البلاغ شكاوَى متعددة ضدَّ المشكوِّ في حقهما، لترويجهما عبرَ قناة بموقع التواصل الاجتماعي المذكور عملات افتراضية وإلكترونية (بيتكوين) من خلال دعوتهما إلى التفاعل على حسابات محددة عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقابلَ الحصول على تلك العملات بما يخالف القانون.

العمر الملائم لاقتحام عالم السوشيال ميديا

 

أخبار ذات صلة

عنان.. أول "يوتيوبر" مصري يستجيب لقرار "ضريبة منصات التواصل"
ملاحقة قانونية بانتظار يوتيوبر سوري بسبب "فيديو الأهرامات"

 

ومن جانبه، قال محمد إصلاح المحامي بمحكمة النقض المصرية في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية إنه في حالة إدانة الزوجين حمدي ووفاء فإن الجريمة الأولى الخاصة بالترويج للعملات الافتراضية معاقب عليها بقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020.

وأوضح أن هذا القانون ينص على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص".

وأوضح أن الجرائم المتعلقة بتقنية المعلومات معاقب عليها بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 والذي ينص على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعًا أو حسابًا خاصًا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونًا"