قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر الثلاثاء بوقف قرار الرئيس محمد مرسي بعودة مجلس الشعب للعمل.

وقال رئيس المحكمة الدستورية المستشار ماهر البحيري ناطقا بالحكم :"قضت المحكمة بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 11 لسنة 2012 وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبغير تعديل".


حيثيات الحكم

وقالت المحكمة فى أسباب حكمها : إنه عن طلب وقف تنفيذ القرار موضوع الدعوى الماثلة فإنه يشترط لقبوله ركنان : أولهما ركن الجدية بأن يكون القرار المطعون فيه ـ بحسب الظاهر ـ مرجحاً عدم الاعتداء به عند الفصل فى موضوع الدعوى ، وثانيهما ركن الاستعجال ، بأن يترتب على تنفيذ القرار أو استمرار تنفيذه نتائج يتعذر تداركها .

واستطرد الحكم بأن المحكمة الدستورية العليا كانت قد أصدرت بجلسة 14/6/2012 حكمها فى الدعوى رقم 20 لسنة 34 قضائية دستورية الذى قضى :

أولاً: بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011 .

ثانياً: بعدم دستورية ما تضمنه نص الفقرة الأولى من المادة السادسة من هذا القانون المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011 من إطلاق الحق فى التقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى للمنتمين للأحزاب السياسية إلى جانب المستقلين غير المنتمين لتلك الأحزاب.

ثالثاً: بعدم دستورية المادة التاسعة مكرراً ( أ ) من القانون المشار إليه المضافة بالمرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011 فيما نصت عليه من تضمين الكشف النهائى لأسماء المرشحين بالنظام الفردى بيان الحزب الذى ينتمى إليه المرشح .



رابعاً: بعدم دستورية نص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 123 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011، وبسقوط نص المادة الثانية منه.
    
وقد أوردت المحكمة فى أسباب حكمها أنه :" متى كان ذلك، وكانت انتخابات مجلس الشعب قد أجريت بناء على نصوص ثبت عدم دستوريتها، فإن مؤدى ذلك ولازمه -على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تكوين المجلس بكامله يكون باطلاً منذ انتخابه، بما يترتب عليه زوال وجوده بقوة القانون اعتباراً من التاريخ المشار إليه، دون حاجة إلى اتخاذ أى إجراء آخر، كأثر للحكم بعدم دستورية النصوص المتقدمة>

وإنفاذاً لمقتضى الإلزام والحجية المطلقة للأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، طبقاً لصريح نص المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.

 إلا أن ذلك لا يؤدى البتة إلى إسقاط ما أقره المجلس من قوانين وقرارات، وما اتخذه من إجراءات خلال الفترة السابقة، وحتى تاريخ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية، بل تظل تلك القوانين والقرارات والإجراءات قائمة على أصلها من الصحة، ومن ثم تبقى صحيحة ونافذة، وذلك ما لم يتقرر إلغاؤها أو تعديلها من الجهة المختصة دستورياً، أو يُقضى بعدم دستوريتها بحكم من المحكمة الدستورية العليا إن كان لذلك ثمة وجه آخر غير ما بنى عليه هذا الحكم" .

وحيث إنه متى كان ما تقدم، وإذ أصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 11 لسنة 2012 بتاريخ 8/7/2012 مشيراً فى ديباجته إلى الحكم المشار إليه – وناصاً فى مادته الثانية على عودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها فى الإعلان الدستورى ، ومن ثم يكون ذلك القـرار عقبـة أمام تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا سالف الإشارة ، بحيث يجوز لكل من أُضير من إعماله أن يتقدم إلى هذه المحكمة طالباً إزالة هذه العقبة .

وحيث إن المادة (286) من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أنه " يجوز للمحكمة فى المواد المستعجلة...أن تأمر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير إعلانه "

فلهذه الأسباب، حكمت المحكمة بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 11 لسنة 2012 وأمرت بتنفيذ الحكم بموجب مسودته وبغير إعلان .


مجلس الشعب يعقد أولى جلساته
 وانعقد مجلس الشعب المصري الثلاثاء، في أولى جلساته بعد القرار الجمهوري الصادر بإلغاء قرار المحكمة الدستورية العليا بحله وعودته للانعقاد مرة أخرى.

وفي تعليق على التطورات المتلاحقة، أوضح الخبير القانوني أيمن سلامة لـ"سكاي نيوز عربية" أن مصر تمر الآن بمأزق قانوني على حد وصفه تسبب فيه من أشاروا على مرسي بمعارضة أحكام المحكمة الدستورية.

وأضاف سلامة: " أنه لأول مرة في تاريخ مصر يقف حاكم في صفوف المعارضة لتنفيذ حكم قضائي بات وحاسم".

من جانبه، نقل مراسل "سكاي نيوز عربية" في القاهرة عن قانونيين وصفهم بالبارزين قولهم إنه بات على وزارة الداخلية الآن العمل على تنفيذ حكم المحكمة الدستورية، ومنع أي نائب في البرلمان من الدخول إلى مقر المجلس، وعدم انعقاد أيا من جلساته.

المحكمة الدستورية العليا ـ أرشيف

وكان رئيس مجلس الشعب المصري سعد الكتاتني قال في كلمته التي بثها التلفزيون المصري إن المجلس انعقد لمناقشة آلية تنفيذ منطوق الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا وكذلك الحيثيات.

وفى بداية الجلسة، تلا الكتاتني حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون مجلس الشعب الذى جرت على أساسه الانتخابات البرلمانية.

وأضاف أن المجلس يربأ بنفسه عن الاعتراض على أحكام القضاء، مؤكدا أن سيادة القانون في الدولة هي أساس شرعيتها وأساس سلطاتها.

وذكر أن القرار الجمهوري الصادر بعودة مجلس الشعب للانعقاد وسحب القرار الصادر عن المجلس العسكري، هو بمثابة إلغاء لقرار إداري صادر عن المجلس العسكري، وليس إلغاء لحكم المحكمة الدستورية العليا.

وأحال الكتاتني الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض مواد قانون انتخابات المجلس إلى محكمة النقض، فيما قررت الأخيرة تأجيل دعاوى إسقاط قرار إعادة البرلمان للثلاثاء المقبل.