أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، السبت، مرسوما تشريعيا بمنح عفو عام عن "الجرائم الإرهابية" المرتكبة من السوريين، عدا "تلك التي أفضت إلى موت إنسان".

وقالت وكالة الأنباء السورية (سانا)، إن المرسوم الجديد يشمل الجرائم الإرهابية المرتكبة قبل تاريخ السبت 30 أبريل 2022.

أخبار ذات صلة

سوريا تكشف عدد ضحايا الهجوم الإسرائيلي قرب دمشق
الدفاعات السورية تعترض هجوما صاروخيا إسرائيليا قرب دمشق

ويتألف المرسوم من 3 مواد، تنص الأولى على أنه "يمنح عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين عدا التي أفضت إلى موت إنسان والمنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب رقم (19) لعام 2012 وقانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (148) لعام 1949 وتعديلاته".

بينما تقول المادة الثانية إن هذا العفو لا يؤثر على دعوى الحق الشخصي، و"للمضرور في جميع الأحوال أن يقيم دعواه أمام المحكمة المدنية المختصة".

وتقول المادة الثالثة: "ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ صدوره".