أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، قانونا بفرض ضريبة سنوية 20 بالمئة على البنوك الأجنبية العاملة في الإمارة، باستثناء المرخص لها بالعمل في مركز دبي المالي العالمي.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية "وام"، فإن القانون الجديد الخاص بالضريبة تسري أحكامه على جميع المصارف الأجنبية العاملة في إمارة دبي، بما فيها مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحُرّة، على أن تُستثنى من أحكامه المصارف الأجنبية المُرخص لها بالعمل في مركز دبي المالي العالمي، وذلك عن الدخل الذي تُحققه من مزاولة أعمالها داخل المركز أو من خلاله.

ونص القانون على أن تُفرض على المصارف الأجنبية، ضريبة سنوية نسبتها (20 بالمئة) على الدخل الخاضع للضريبة، ويُخصم من هذه النسبة، نسبة ضريبة الشركات المُطبّقة وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، وذلك في حال قيام المصرف الأجنبي بسداد الضريبة بمُوجب قانون ضريبة الشركات.

أخبار ذات صلة

الإمارات وسويسرا تستكشفان فرص زيادة العلاقات التجارية
استثمارات بنوك الإمارات تسجل أعلى مستوى في تاريخها

ونظّم القانون قواعد احتساب الدخل الخاضع للضريبة، وضوابط تقديم الإقرار الضريبي وسداد الضريبة، وإجراءات تدقيق الإقرار الضريبي والتصريح الطوعي، والواجبات والإجراءات المتعلقة بعملية التدقيق الضريبي.

وحدّد القانون حُقوق الخاضع للتدقيق الضريبي، وهو المصرف الأجنبي وفروعه المرخصين من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي للعمل في إمارة دبي، وخطوات الإخطار بنتائج التدقيق الضريبي، كما أجاز القانون للخاضع للضريبة الاعتراض لدى دائرة المالية على مبلغ الضريبة أو الغرامة المفروضة عليه بموجب أحكامه، وفق اشتراطات معينة أوردها القانون تفصيلاً.

ويُطبَّق هذا القانون على الفترات الضريبية التي تبدأ بعد العمل بأحكامه، كما تُطبَّق القواعد والإجراءات والمُدَد المنصوص عليها في النظام رقم (2) لسنة 1996 بشأن استيفاء الضريبة من فروع المصارف الأجنبية في إمارة دبي، على الفترات الضريبيّة التي بدأت قبل العمل بأحكام القانون رقم (1) لسنة 2024.