صادق البرلمان التونسي على القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة بموافقة 146 نائبا دون اعتراض أو تحفظ.
وتجدر الإشارة إلى أن الفصل 227 جديد قد أثار جدلا بين النواب وبين الجمعيات النسوية الحاضرة أمس في البرلمان بخصوص علاقته بالأهلية الجنسية للفتاة بما عطّل عملية المصادقة سويعات إلى حين تحقيق التوافق.
وتضمن الفصل المذكور المصادق عليه في جلسة الاثنين في صيغته الأصلية عقوبة بـ20 سنة سجنا لمرتكب جريمة الاغتصاب، وأردفها بعبارة " يعتبر الرضا مفقودا إذ كان سن الضحية دون 13 سنة"، وفق لصحيفة "الشروق" التونسية.
واهتدى النواب إلى أنهم قد أتوا سهوا عن عدم تعديل الأهلية الجنسية نظرا لعدم توزيع التعديلات مكتوبة على النواب يوم المصادقة و طالبوا برفعها إلى سن 16 سنة سيما وأن الفصل الثالث من مجلة حقوق الطفل يحدد سن الثامنة عشر كحد أقصى لتعريف الطفولة.
وتقرر في نهاية المطاف إقرار الأهلية الجنسية في عمر السادسة عشرة سنة بعد توافق بين الكتل النيابية واستنادا إلى الفصل 123 من النظام الداخلي الذي يتيح لجهة المبادرة العودة على الفصل المصادق عليه لتعديله قبل التصويت النهائي.
ويشار إلى أن القانون يدخل حيز النفاذ بعد 6 أشهر من نشره بالرائد الرسمي كما ورد في فصله43.