تنظر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الثلاثاء، في دعوى رفعتها امرأة فرنسية في الرابعة والعشرين من العمر، تطعن في القانون المصادق عليه في فرنسا في 2010 ويمنع النقاب في الأماكن العامة تحت طائلة دفع غرامة تبدأ من 150 يورو.

ولم تكشف المرأة التي رفعت الدعوة عن اسمها بل الحروف الأولى منه "س. أ. س" ولم تشارك في الجلسة التي عقدت في نوفمبر 2013 أمام قضاة ستراسبورغ، وفضلت أن يمثلها مكتب محاماة من برمينغهام في المملكة المتحدة.

وقالت في الشكوى إنها لا تخضع "لأي ضغط" عائلي وتقبل عمليات التحقق من الهوية، لكنها في الوقت نفسه تريد أن تبقى حرة في ارتداء الحجاب كما يروق لها.

وتحدث محاموها عن عدة انتهاكات معتبرين أن إرغامها على كشف وجهها أمام الملأ "إهانة" وكذلك انتهاك لحرية المعتقد والتعبير والحق في احترام الحياة العائلية والخاصة.

وأعلنت ممثلة الدولة الفرنسية أدويج بيليار خلال الجلسة أن القانون المطعون فيه لا يمس الدين و"يتعلق بكل أشكال إخفاء الوجه بالحجاب أو القناع أو خوذات سائقي الدراجات النارية."